الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
140
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
مىگردد يا خير ؟ اقل است يا اكثر ؟ ) و تعارض نصين ( مثلا حديثى مىگويد : سوره جزء نماز است و حديث ديگر مىگويد : سوره جزء نماز نيست و با يكديگر تعارض مىكنند لذا امر بر ما مشتبه مىگردد ) در اين موارد نسبت به اكثر و جزء يا شرط مشكوك اصالة البراءة جارى مىكنيم ، ولى در شبهات موضوعيه كه منشا شبهه خطاب و بيان شارع نيست ، بلكه امور خارجيه سبب اختفا شده از قبيل اينكه شارع فرموده : « صم شهرا هلاليا » و ما مىدانيم كه يك ماه هلالى يا قمرى يعنى از رؤيت هلال تا رؤيت هلال ، ولى در خارج نمىدانيم كه ماه رمضان امسال 29 روزى است يا 30 روزى ؟ و براى رفع جهل بايد به اهل هيئت رجوع كنيم نه به شارع . بايد احتياط كرده و جانب اكثر را اتيان كنيم . حال بيان شيخ انصارى : و اللّازم فى المقام الاحتياط لانّ المفروض تنجز التّكليف بمفهوم مبين معلوم تفصيلا و انّما الشّك فى تحقّقه بالاقلّ فمقتضى اصالة عدم تحقّقه و بقاء الاشتغال عدم الاكتفاء به و لزوم الاتيان بالاكثر و لا يجرى هنا ما تقدّم من الدّليل العقلى و النقلى على البراءة لانّ البيان الّذى لا بدّ منه فى التّكليف قد وصل من الشارع . . . و الفارق بين ما نحن فيه و بين الشّبهة الحكميّة هو انّ نفس التّكليف فيها مردّد بين اختصاصه بالمعلوم وجوبه تفصيلا و بين تعلّقه بالمشكوك . . . و امّا ما نحن فيه فمتعلّق التّكليف فيه مبيّن معلوم تفصيلا لا تصرّف للعقل و النّقل فيه و انّما الشّك فى تحقّقه فى الخارج باتيان الاجزاء المعلومة و العقل و النقل لا يثبتان تحققه فى الخارج بل الاصل عدمه و العقل ايضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشّك فى التّحقق . « 1 » عقيدهء ما : به نظر ما لا فرق ميان شبهات حكميه و موضوعيه و در هر دو نسبت به اكثر اصالة البراءة جارى مىگردد و به جناب شيخ عرض مىكنيم : خود شما در مباحث اصل برائت در رابطه با شبهه موضوعيه وجوبيه وقتى مستشكل اشكال مىكرد كه در شبهات موضوعيه بيان شارع نقصانى ندارد ، پس بايد احتياط كرد جواب مىداديد كه تماميت بيان در گرو دو امر است :
--> ( 1 ) . رسائل ، ص 284 .